سائر بصمه جي

443

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* الفسخ القولي للعقد : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى ، كفسخت ، وتركت . * فسد : اللحم ، أو اللبن ، أو نحوهما - فسادا : أنتن ، أو عطب . فهو فاسد . - العقد ، ونحوه : بطل . - الرجل : جاوز الصواب ، والحكمة . - الأمور : اضطربت ، وأدركها الخلل . وفي القرآن المجيد : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ( 22 ) [ الأنبياء : 22 ] أي : لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا اللّه لخرجتا عن نظامهما المشاهد . * الفسر : إظهار المعنى المعقول والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل ولهاذ يقال تفسير الرؤيا وتأويلها [ المناوي ] . * الفسق : خروج عن محيط كالكمام للثمرة والجحر للفأرة ذكره الحرالي وقال الراغب الخروج عن الطاعة بارتكاب الذنب وإن قل لكن تعرف فيها إذا كان كبيرة وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأخل بأحكامه والفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق [ المناوي ] . - كل ذي قشر - فسقا ، وفسوقا : خرج عن قشره . - فلان : عصى ، وجاوز حدود الشرع . يقال : فسق عن أمر ربه : خرج عن طاعته . وفي القرآن الكريم : وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ( 50 ) [ الكهف : 50 ] فهو فاسق . وهي فاسقة . - : فجر . - : خرج عن الحق . - في الشرع : الخروج عن الطاعة [ النووي ] . * الفسوق : الخروج من إحاطة العلم والطبع والعقل ذكره الحرالي [ المناوي ] . - : الفسق . وفي القرآن العزيز : وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ [ الحجرات : 7 ] . - : السباب - المعاصي . وفي الكتاب المجيد : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [ البقرة : 197 ] . * الفشل : ضعف مع جبن والفشيل الجبان الضعيف القلب [ المناوي ] . * الفصاحة : لغة : الإبانة والظهور وهي في المفرد خلوصه من تنافر داخل في ماهية الإنسان مقوم لها إذ لا وجود للإنسان في الخارج والذهن بدونه [ المناوي ] . * فصد : العرق - فصدا ، وفصادا : شقه . ويقال : فصد المريض : أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج . * فصل الخطاب : ما ينفصل به الأمر من الخطاب . ومنه قول اللّه تعالى : وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ( 20 ) [ ص : 20 ] . - : الحكم بالبنية ، أو اليمين ، أو الفقه في القضاء . - : العدل في الحكم ، وما قال من شيء